الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فسنجيب على هذه الأسئلة التي أوردتها في نقاط، وقد نجمل بعضها في نقطة واحدة؛ لوجود شيء من التشابه في هذه الأسئلة. فنقول بحول الله وقوته:
النقطة الأولى: عمل المرأة على وجه العموم جائز، وفقا لضوابط سبق بيانها في الفتوى رقم: 522 ، والفتوى رقم: 3859.
النقطة الثانية: الاختلاط منه الجائز، ومنه الممنوع؛ ولمعرفة تفصيل ذلك راجع الفتوى رقم: 116673. وكذلك الحال بالنسبة للخلوة المحرمة، فلها ضابط معين بينه الفقهاء، وهو مضمن في الفتوى رقم: 239545. وراجع في حكم خلوة الرجل والرجلين بالمرأة الفتوى رقم: 123242.
النقطة الثالثة: تجوز محادثة المرأة للرجل الأجنبي عنها للحاجة، وبقدر هذه الحاجة، مع التزام الضوابط الشرعية من عدم اللين في القول ونحو ذلك، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 21582 ، وفيها أيضا بيان حكم إلقاء الرجل السلام على المرأة، أو العكس. ومجرد المناداة بالاسم بين الجنسين لا حرج فيها.
النقطة الرابعة: لا يجوز للرجل النظر إلى المرأة إلا لحاجة؛ وراجع الفتوى رقم: 236803 ، وفي حكم نظر المرأة إلى الرجل خلاف سبق توضيحه في الفتوى رقم: 7997.
وفي الختام إذا خشيت زوجتك على نفسها الفتنة، وجب عليها ترك العمل، ووجب عليك منعها صيانة لها عن أسباب الفتنة؛ قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ {التحريم:6}. وروى البخاري ومسلم عَنِ ابْنِ عُمَرَ- رضي الله عنهما- عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ........ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْهُمْ. متفق عليه.
هذا بالإضافة إلى أن ذلك من مقتضى القوامة عليها؛ قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ {النساء:34}.
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره: قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه، وكفهن عن المفاسد.. اهـ.
والله أعلم.