الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تأجير والدك للمحل من أرباح تجارته المختلطة بالحرام لا تأثير له على صحة عقد الإجارة، فإن صاحب المال المختلط بالحرام لا تحرم معاملته، كما في الفتوى رقم: 6880.
فمثل هذا المال المحرم متعلق بذمة كاسبه، لا بعين ماله أصلا، وراجع في هذا الفتوى رقم: 104631.
وعليه، فلا مانع شرعا من استغلال المحل ودفع الأجرة عن والدك من هذه الجهة.
والله أعلم.