الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحرمة التبني في الشريعة الإسلامية معلومة، وآثاره التي أبطلها الإسلام مشهورة، ومنها: ضياع النسب واختلاطه، وتوريث من ليس بوارث شرعاً، وخلوة المتبَنَّى بمن لا يحل له الخلوة بهن بعد بلوغه.
فإذا وجدت ضرورة شرعية تحتم كتابة الطفل رسميا باسم كافله، فهنا يقال: الضرورات تبيح المحظورات. ومن ذلك أن يُضمَّ اليتيم المسلم إلى عائلة نصرانية تضيع عليه دينه، وتفسد أخلاقه! فيكون الخيار إما ذلك، وإما التبني، فلا ريب في أن الأخف ضررا في مثل هذه الحال هو التبني.
فإذا كان الحال كذلك، وجب على كافل هذا اليتيم أن يسعى بقدر وسعه في إزالة الآثار التي أبطلها الإسلام مما سبقت الإشارة إليه. وذلك بأن يكتب أو يُشهد على أن هذا الطفل ليس ابنه حقيقة، ويراعي في التعامل معه الحدود الشرعية المترتبة على ذلك، ولا سيما عندما يكبر، ويوصي في تركته بما يحقق القسمة الشرعية، وعندئذ فليس لهذا الطفل من التركة إلا ما يوصَى له به بحيث لا يتعدى الثلث.
وراجعي للفائدة الفتويين: 96578، 9619.
والله أعلم.