الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقول الرجل لامرأته: (أنت علي كظهر أمي) على سبيل الحكاية، لا يوقع عليها ظهارا؛ لأنه لم يقصد بهذه الألفاظ إيقاع الظهار بها، وإنما أراد النقل والحكاية لسبب النزول. فإن شرط وقوع الظهار أن يقصد المظاهر معنى الظهار عند التلفظ بألفاظ الظهار؛ لأن الأعمال تتبع نية العامل؛ ففي الحديث المتفق عليه: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.
والحاكي لم يقصد الظهار، فلا يكون ظهارا. وهو ما جرت عليه الفتوى في مركزنا، كما في الفتوى رقم: 165247 .
والله أعلم.