الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان عمل التاجر هو السعي في إيجاد عقار تشتريه، ثم يسعى لك في إيجاد مشتر له مقابل نسبة من ربح البيعة، فهذه سمرة، والسمسرة جائزة في الجملة، والعلماء يذكرونها في باب الجعالة، وفائدة السمسار أنه يسهل على المشتري الحصول على حاجته، ويروج للبائع سلعته، واشترط جمهور أهل العلم أن تكون أجرة السمسار شيئا محددا معلوما لا نسبة من الربح، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، قال البخاري رحمه الله ـ في صحيحه: بَاب أَجْرِ السَّمْسَرَةِ، وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بِعْ هَذَا الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا، فَهُوَ لَكَ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ إِذَا قَالَ: بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ، أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ. انتهى.
والله أعلم.