حكم كون أجرة السمسرة نسبة من الربح

29-5-2014 | إسلام ويب

السؤال:
أدخل في شراكة مع أحد تجار العقارات كالتالي: يقوم بإيحاد عقار، ومن ثم يخبرني بسعره، وأقوم بمعاينته، ثم إذا أعجبني أقوم بشرائه باسمي، ثم بعد فترة يقوم بإيجاد مشتر، فإذا أعجبني السعر أقوم بالبيع وأعطيه ثلث الربح وهكذا، فهل هذا النوع من الشراكة جائز شرعا؟ وإذا كان غير جائز، فكيف يحول إلى شرعي؟.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان عمل التاجر هو السعي في إيجاد عقار تشتريه، ثم يسعى لك في إيجاد مشتر له مقابل نسبة من ربح البيعة، فهذه سمرة، والسمسرة جائزة في الجملة، والعلماء يذكرونها في باب الجعالة، وفائدة السمسار أنه يسهل على المشتري الحصول على حاجته، ويروج للبائع سلعته، واشترط جمهور أهل العلم أن تكون أجرة السمسار شيئا محددا معلوما لا نسبة من الربح، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، قال البخاري رحمه الله ـ في صحيحه: بَاب أَجْرِ السَّمْسَرَةِ، وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بِعْ هَذَا الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا، فَهُوَ لَكَ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ إِذَا قَالَ: بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ، أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ. انتهى.

والله أعلم.

www.islamweb.net