الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالتلفظ بالطلاق -لا بقصد الإنشاء- وإنما على سبيل الحكاية، والمدارسة ونحوها، لا يقع به طلاق، سواء في ذلك من كان عمله التدريس والتعليم وغيره؛ وانظري الفتوى رقم: 48463 .
وعليه، فلم يقع طلاق من زوجك بما تلفظ به على سبيل التعليم، والتمثيل، وننصحك أن تعرضي عن الوساوس، وتحذري من الاسترسال معها؛ فإنّ مجاراة الوساوس يفضي إلى شر وبلاء، والإعراض عنها خير دواء لها.
والله أعلم.