الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك حلف على أنك لم تذكري له هذا الأمر، ونوى وقتا بعينه لم يحصل فيه هذا الأمر، فإنه لم يحنث؛ لأن العبرة في الأيمان بنية الحالف فيما يحتمله لفظه.
قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ، أو مخالفا له، .......، والمخالف يتنوع أنواعا؛ أحدها: أن ينوي بالعام الخاص، .......ومنها، أن يحلف على فعل شيء، أو تركه مطلقا، وينوي فعله أو تركه في وقت بعينه..... "
وكونك تعولين على ذاكرتك في هذا الأمر، لا إشكال فيه، بل إنك لو شككت في وقوعه وعدمه، لم يلتفت للشك ولم يقع الطلاق؛ لأن الأصل بقاء النكاح.
قال الرحيباني –رحمه الله-: وَلَا يَلْزَمُ الطَّلَاقُ لِشَكٍّ فِيهِ، أَوْ شَكٍّ فِيمَا عَلَّقَ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ.
وعلى فرض أنّك تيقنت من حصول هذا الأمر في الزمن الذي قصده زوجك، فالراجح عندنا أنه لا يحنث في يمينه ما دام ظاناً صدق نفسه فيما حلف عليه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 251302
وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.