الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فواضح من السؤال أنّ الزوج لا يقصد الطلاق بهذا الكلام، وعلى افتراض أن كلامه يصلح كناية للطلاق، فالكناية لا يقع بها الطلاق بغير نية، وانظري الفتوى رقم: 126626.
وقوله فيما نوى بالكناية معتبر؛ لأنه أعلم بنيته، فهوني عليك الأمر، واحذري من الوسوسة في أمر الطلاق، فإنّ عواقبها وخيمة.
والله أعلم.