الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في حكم كشف وجه المرأة بحيث يراها الأجنبي، فذهب بعضهم إلى جواز كشفه، وقد ذكرنا شيئًا من أدلتهم في الفتوى رقم: 54689.
وذهب آخرون إلى عدم جوازه، وأنه يجب على المرأة ستر وجهها عن الأجانب، وهو المفتى به عندنا، وانظري الفتويين رقم: 4470، ورقم: 164723.
وأما هل ستأثمين بكشفه؟ فجواب هذا ينبني على الخلاف الذي ذكرناه، وكشف المرأة وجهها إثم فيما نرى نحن، ونفتي به، لكن إن عملت بقول علماء أفتوك بجواز الكشف من غير تتبع للرخص، فإنك لا تأثمين، وننصحك بأن تلبسي ما يسمى عندكم في ليبيا بالفراشية، فهي ساترة لكل البدن بما في ذلك الوجه، وإنما تفتح المرأة منه ما ترى به بعين واحدة، ولا يراها الرجال بذلك، فهي لباس مألوف عندكم يلبسه النساء، ويحصل به المقصود من الستر بما في ذلك ستر الوجه، بل الذي بلغنا وتحققنا منه أن لبس الخمار والعباءة صار أمرًا شائعًا في ليبيا، لا ينكر على من لبسته، ومن اتقى الله جعل له مخرجًا.
والله أعلم.