الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّك إذا حنثت في هذا اليمين، طلقت زوجتك ثلاثاً تبين بها منك بينونة كبرى، ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أنّ هذه اليمين التي لا تقصد بها إيقاع الطلاق، وإنما تقصد التهديد والتأكيد، لا يقع بالحنث فيها طلاق، ولكن تلزمك كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وحصول الحنث في هذا اليمين يتوقف على نيتك بما تلفظت به، فلا تبر في يمينك بمجرد حصول صورة الفعل الذي حلفت عليه، وإنما تبر بحصول حقيقة ما نويته بيمينك، قال ابن قدامة رحمه الله: وإن حلف ليضربنها يريد تأليمها لم يبر إلا بضرب يؤلمها.
وعليه، فالذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم في بلدك.
والله أعلم.