الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أنه لم يؤذن لك فيما فعلته من إعطاء الرجل دون أن يعطيك الثمن نقدا، وإذا كان كذلك فأنت ضامن للثمن إذا لم يأت به الرجل؛ إلا أن تخبر أصحاب الصيدلية بما كان فيبرؤوك منه ويدعوا مطالبتك به حتى يسدده المدين أو يبقى في ذمته، وقد فصلنا القول في المسألة مع بيان كلام أهل العلم فيها في الفتوى رقم: 224416.
والله أعلم.