الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس لهذه للزوجة التصرف في مال زوجها الذي خرف.
وأما دفع الرجل لماله في توسعة المسجد قبل تغير عقله، فتصرف صحيح، نافذ، وكون بعض المال من فوائد ربوية، فإن ذلك جائز أيضًا؛ لكونه من مصالح المسلمين.
قال الإمام النووي- رحمه الله- في المجموع: فرع: قال الغزالي: إذا كان معه مال حرام، وأراد التوبة، والبراءة منه، فإن كان له مالك معين، وجب صرفه إليه، أو إلى وكيله، فإن كان ميتًا وجب دفعه إلى وارثه، وإن كان لمالك لا يعرفه، ويئس من معرفته، فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة، كالقناطر، والرباط، والمساجد، ومصالح طريق مكة، ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، وإلا فيتصدق به على فقير، أو فقراء. انتهى.
وعليه، فما فعله الرجل قبل تغير عقله، ماض، نافذ.
وليس لزوجته أخذ شيء من ماله لتتصدق به عنه، ولا لمن له الولاية على ماله فعل ذلك؛ لما بيناه في الفتوى رقم: 127677.
والله أعلم.