الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم الحلف بالطلاق وتعليقه على شرط، وأكثرهم على وقوع الطلاق بالحنث فيه مطلقًا، وهذا هو المفتى به عندنا، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ومن وافقه، أن الحلف بالطلاق وتعليقه من غير قصد إيقاعه، وإنما بقصد التأكيد، أو المنع، أو الحث، لا يقع به الطلاق، وإنما تلزم الحالف كفارة يمين إذا حنث، وانظري الفتوى رقم: 11592.
وعليه، فالمفتى به عندنا أنّ زوجة أخيك قد طلقت منه بمخالفتها أمره الذي حلف عليه بالطلاق، وإذا لم يسبق له طلاقها أكثر من مرة، فإن له أن يراجعها في عدتها، ولا يشترط للرجعة حضورها، أو رضاها، أو علمها، لكن يستحب الإشهاد على الرجعة، كما بيناه في الفتوى رقم: 110801.
والله أعلم.