الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل كفئاً لك، فلا حق لأهلك في منعك من زواجه، وكونه متزوجًا وسنه أصغر من سنك، ليس قادحًا في الكفاءة، وانظري الفتوى رقم: 2346.
فالذي ننصحك به أن تجتهدي في إقناع أهلك بتزويجك من هذا الرجل، ولا بأس أن توسطي بعض الصالحين من الأقارب، أو غيرهم ليكلموهم في ذلك، فإن أبوا تزويجك منه، فمن حقك رفع الأمر للقاضي الشرعي ليزوجك، أو يأمر وليك بتزويجك، وانظري الفتوى رقم: 79908.
أما أن تتزوجيه دون ولي فهذا لا يصح، فالولي شرط لصحة النكاح عند جماهير العلماء، وولي المرأة في النكاح أبوها، ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة، فإن كان الأب فاقدًا لأهلية الولاية انتقلت الولاية إلى من بعده من الأولياء على الترتيب السابق، وإذا كان ولي المرأة غائبًا لا يمكنه مباشرة العقد فله أن يوكل غيره ليعقد عليها، وانظري الفتوى رقم: 77997.
فإن لم يكن للمرأة ولي صالح فيزوجها القاضي المسلم بإذنها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: فالسلطان وَلِي من لا وَلِي له.
والله أعلم.