الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا بالفتوى رقم: 63129 جواز خصاء القط إذا ترتب على ذلك جلب مصلحة معتبرة شرعاً أو دفع مضرة.
قال في المحيط البرهاني: وفي أضحية «النوازل» في إخصاء السنور إنه لا بأس به إذا كان فيه منفعة أو دفع ضرره. انتهى
ومِنْ دَفْعِ ضررِه ما ذكرت من قطع أصواته المزعجة ، وبوله على الأثاث، وغير ذلك؛ فنرجو أنه لا بأس به. جاء في فتاوى الشيخ ابن عثيمين: س - في الغرب يقومون بقطع الغريزة الجنسية عند القطط بدعوى الإيذاء فما حكم ذلك؟ ج- إذا كانت القطط كثيرة مؤذية وكانت العملية لا تؤذيها فلا حرج لأن هذا أولى من قتلها بعد خلقها.. وأما إذا كانت قططا معتادة ولا تؤذي فلعل في بقائها تتنامى خيراً. انتهى والله أعلم.