الهدية المحرمة يحرم قبولها

2-6-2014 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم الشرع في أخذ السجائر- ولا بديل عنها- من المراكب كهدية، أو كمكافأة؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

  فالتدخين محرم، كما بيناه في الفتوى رقم: 32268.

وبالتالي؛ فليس لك أن تقبل هذه الهدية أو المكافأة؛ أخرج مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس أن رجلاً أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم راوية خمر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لا، فسارَّ إنساناً، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بم ساررته؟ قال: أمرته ببيعها، فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها.

 فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم الهبة المحرمة.

وقد ذكر الدمياطي في حاشية إعانة الطالبين: القاعدة: أن كل ما صح بيعه، صحت هبته، وما لا يصح بيعه، لا تصح هبته. انتهى.

والبديل من ذلك أن تتركها، ترجو الأجر من الله؛ والقاعدة أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيرا منه؛ وراجع الفتوى رقم: 161163.
وقد جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تدع شيئا لله عز وجل، إلا بدّلك الله به ما هو خير لك منه. وصححه الألباني.

والله أعلم.

www.islamweb.net