الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكتابة الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه الزوج، كما ذكر الفقهاء، وراجعي فتوانا رقم: 8656.
وعليه فالمرجع فيه إلى نية زوجك.
وهنالك خلاف بين الفقهاء في جمع الطلقات الثلاث في لفظ واحد، هل يقع به الطلاق ثلاثًا، أو تقع به طلقة واحدة، والمرجح عندنا قول الجمهور كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 5584.
وإذا أمكن مراجعة المحكمة الشرعية فهو أولى؛ حتى يستفصل الزوج في نيته، ولأن حكم القاضي يرفع الخلاف في مسائل الاجتهاد.
وننبه إلى أنه ينبغي أن يسود الحياة الزوجية الاحترام، والتفاهم، ومعرفة كل من الزوجين حقوق الآخر عليه، وراجعي هذه الحقوق بالفتوى رقم: 27662.
وينبغي أيضًا الحذر من التعجل إلى الطلاق، فالمشاكل الزوجية لها وسائل للحل غير الطلاق ينبغي استنفادها أولًا، وانظري للمزيد الفتوى رقم: 196007، والفتوى رقم: 34240.
والله أعلم.