الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى ابن ماجه في سننه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم ير للمتحابين مثل النكاح.
فإن استقامت هذه الفتاة في دينها، وحافظت على الفرائض، ومنها الحجاب، فأقدم على الزواج منها، وفارق السن، أو الفارق الاجتماعي، ونحو ذلك ليس بمانع شرعًا من الزواج منها، وراجع الفتوى رقم: 6079، والفتوى رقم: 2346 .
وإن خشي المرء أن تؤثر مثل هذه الفوارق على حياته الزوجية مستقبلًا، فالأولى أن يبحث عن امرأة تليق به، فهذ أدعى للاستمرارية، ودوام العشرة.
والاستخارة من خير ما تستعين به في أمر الزواج، فإذا رغبت في الزواج منها فلا تلتفت إلى أي هواجس، بل فوض الأمر إلى ربك، وأقدم على الاستخارة، وسيقدر الله لك ما فيه الخير -بإذنه تبارك وتعالى- وراجع الفتوى رقم: 19333، والفتوى رقم: 160347.
وإذا لم يتيسر لك بعد هذا كله زواجك منها، فاقطع كل علاقة لك بها، فلا يجوز للمسلم أن يكون على علاقة مع امرأة أجنبية عنه، فإن هذا باب إلى الفتنة، وانتشار الفواحش، ففارقها تسلم، ويسلم لك دينك، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 30003 .
ولا بأس بأن تسلط عليها بعض المسلمات الصالحات ليكن عونًا لها على الاستقامة، والثبات على الحق.
والله أعلم.