الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنود أن ننبه أولًا إلى أن ما ذكر من أمر الاغتصاب - إن وقع فعلًا - لا يمكن أن يحدث لولا ما يكون من تساهل في التعامل بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه، وخاصة فيما يتعلق بالخلوة؛ روى أحمد، والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فغالبًا ما تكون عاقبة مثل هذا التساهل هذه الثمار المرة، فلينتبه لهذا.
والأصل براءة الطبيب المذكور مما نسب إليه من أمر الاغتصاب حتى يثبت العكس؛ وانظر الفتوى رقم: 70840 والفتوى المحال عليها فيها.
فيبقى كلام هذه الفتاة مجرد دعوى، لا يبني عليها شيء، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. صحيح مسلم.
ولكن لها أن تطالب بالتحقيق في موضوعها، فلعل هناك من الأدلة، والقرائن ما لا تعلمه؛ وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 70220.
ولو ثبت ارتكاب هذا الرجل لهذه الجريمة، فحق معاقبته يرجع إلى الجهات المسؤولة، لا أن يتولى ذلك عامة الناس، فتكون الفوضى، والظلم، والاعتداء، وسفك الدماء، وانظر الفتوى رقم: 29819.
وإذا كانت هذه الفتاة مستقيمة في دينها وأخلاقها، فلا بأس بأن تكمل زواجك منها؛ وراجع الفتوى رقم: 24127.
وننبه إلى خطورة الاختلاط في العمل، وأنه يجب مراعاة ضوابط عمل المرأة؛ وتراجع فيها الفتوى رقم: 3859.
والله أعلم.