الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فيجب على كل مسلم سواء كان عامل بناء، أو خبازا في فرن، أو غير ذلك. أن يصوم شهر رمضان، فصوم رمضان واجب على كل مكلف، لا عذر له في الفطر.
وقد بينا حكم الصوم في حق أصحاب الأعمال الشاقة، بيانا وافيا بما يغني عن الإعادة هنا، وذلك في الفتوى رقم:139827 فلتراجع، ففيها بيان متى يجوز لهم الفطر، وضابط ذلك، وأقوال أهل العلم في حكم صيامهم وفطرهم.
وقد نص الفقهاء على أن من جاز له الفطر في رمضان، فإنه يفطر سرا ولا يجاهر بفطره؛ لما في المجاهرة بالفطر من إساءة الظن به، ومعاقبة السلطان له، وتشجيع الفساق غير المعذورين في الفطر على الفطر، والمجاهرة به.
قال النووي في المجموع: ويفطر لرؤية هلال شوال سرا لئلا يتعرض للتهمة في دينه، وعقوبة السلطان.
قال أصحابنا: ولو رؤي رجل يوم الثلاثين من رمضان يأكل بلا عذر، عزر. فلو شهد بعد الأكل أنه رأى الهلال البارحة، لم تقبل شهادته؛ لأنه متهم في إسقاط التعزير عن نفسه ... اهــ.
والله أعلم.