الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت قد تزوجت بها فإن الأفضل هو إمساكها ومحاولة عرض الإسلام عليها لعل الله أن يهديها على يديك، وانظر في جواز الزواج بالكتابية الفتوى رقم: 5315.
وفي إبقاء هذه الزوجة حفظ لبنتك لأنها ستبقى قريبة منك، أما في حال طلاق هذه المرأة فالحضانة لك، ولكن قد لا تمكنك بعض القوانين الجائرة من ذلك، وانظر الفتوى رقم: 23294.
وإذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي طلاقها لأن حفظ ابنتك واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
والله أعلم.