الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال فيه غموض، والذي فهمناه منه، أنّ الرجل علق طلاق زوجته على عدم تركها العمل مدة معينة، ولم يتبين لنا هل تركت الزوجة العمل تلك المدة أم لا؟ فإن كانت المرأة تركت العمل تلك المدة التي قصدها الزوج، فقد برّ في يمينه، ولم يقع طلاقه.
وأما إن كانت المرأة لم تترك العمل في تلك المدة، فالمفتى به عندنا أن الطلاق قد وقع، وهذا قول الجمهور، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّه إذا لم يكن قاصدًا بالتعليق إيقاع الطلاق عند حصول المعلق عليه، وإنما يقصد التأكيد، أو التهديد، ونحوه، فلا يقع الطلاق بحنثه في يمينه، ولكن تلزمه كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592.
واعلم أنّ الواجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف، ومن حقه عليها ألا تخرج من بيته -لغير ضرورة- إلا بإذنه، فليس لها أن تخرج للعمل دون رضاه، وإلا كانت ناشزًا، وانظر الفتوى رقم: 95195.
لكن إذا كانت الزوجة قد اشترطت على الزوج في العقد أن تخرج للعمل المباح، فلها شرطها، كما هو مبين في الفتوى رقم: 1357.
والله أعلم.