الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن مسقطات إجابة الدعوة: أن يكون فيها منكر يعلم به المدعو قبل حضوره، ومن جملة ذلك: استعمال المعازف وآلات الطرب، فمن علم من نفسه أنه غير قادر على تغيير المنكر، فلا يلبي الدعوة، وراجعي في ذلك الفتوى: 131.
وجاء في الموسوعة الفقهية: وفي جميع الأحوال إذا كان في المكان صور على وضع محرم ـ ومثلها أي منكر ظاهر ـ وعلم بذلك المدعو قبل مجيئه، فقد اتفق الفقهاء على أن الإجابة لا تكون واجبة، لأن الداعي يكون قد أسقط حرمة نفسه بارتكابه المنكر، فتترك الإجابة عقوبة له وزجرا عن فعله، وقال البعض كالشافعية: تحرم الإجابة حينئذ، ثم قيل: إنه إذا علم أنها بحضوره تزال، أو يمكنه إزالتها، فيجب الحضور لذلك. اهـ.
وأما بالنسبة للوالد أو للأرحام: فينبغي تعريفهم هذا الحكم برفق ولين وحكمة، حتى يدركوا أن عدم الإجابة ليس تقصيرا في حق الرحم، بل هو مراعاة لحق الله تعالى، وحقه سبحانه أوجب وألزم! وراجعي الفتويين: 104587، 102825.
وليس من بر الوالد طاعته في معصية الله تعالى، كما سبق بيانه في الفتوى: 293230.
ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتويين: 349558، 133922.
وأما بخصوص الخلاف في حكم المعازف، فراجعي فيه الفتويين: 232915، 171469.
والله أعلم.