الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان ضوابط المحادثة بين الرجال والنساء في الفتوى رقم: 1759.
وبخصوص ما ذكرت في سؤالك، فالظاهر أنه لم يقتصر على كونه مجرد محادثة للحاجة، وإنما قد تطور الأمر إلى نشوء ما يشبه الصداقة الحقيقية بينك وبينهن، وهنا مواطن الشر والفتنة، وكونك لم ترهن لا ينفي خطر الفتنة، ففتنة النساء عظيمة، وانظر الفتويين: 158547، 134227.
فعلى ذلك نرى الصواب في الابتعاد عنهن، والوفاء بالوعد غير واجب عند جمهور العلماء، وليس لإخلافه كفارة، وانظر الفتوى رقم: 12729، فلا يلزمك الوفاء بالوعد المذكور، بل لو كان قسمًا أو نذرًا لكان الخير في الحنث فيه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: وإني -والله- إن شاء الله لا أحلف على يمين، ثم أرى خيرًا منها؛ إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير. متفق عليه.
والله أعلم.