الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأقل مدة الحيض عند الجمهور يوم وليلة، وفي المسألة خلاف تنظر له الفتوى رقم: 155737.
وعلى كل حال فما دامت مدة هذا الدم قد تجاوزت يومًا وليلة فهو حيض - إن كان في زمن يصلح أن يكون فيه حيضًا - ولبيان ضابط زمن الحيض تنظر الفتوى رقم: 118286.
وبه تعلمين أنه لا يلزمك قضاء تلك الصلوات ما دام هذا الدم محكومًا بكونه حيضًا.
والله أعلم.