الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمرأة ممنوعة من سؤال الطلاق دون مسوّغ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. رواه أحمد.
قال السندي: أَيْ فِي غَيْرِ أَنْ تَبْلُغَ مِنَ الْأَذَى مَا تُعْذَرُ فِي سُؤَالِ الطَّلَاقِ مَعَهَا.
فإذا لم يكن على المرأة ضرر، ولم تكن مبغضة لزوجها بحيث تخشى ألا تقوم بحقه، فلا حق لها في سؤال الطلاق، أو الخلع.
وينبغي تنبيه تلك المرأة إلى أنّ عاطفة الحب والمودة ليست شرطًا لقيام الحياة الزوجية الطيبة.
قال عمر- رضي الله عنه- لرجل يريد أن يطلق زوجته معللاً ذلك بأنه لا يحبها: ويحك، ألم تبن البيوت إلا على الحب، فأين الرعاية؟ وأين التذمم؟
وقال أيضاً لامرأة سألها زوجها هل تبغضه؟ فقالت: نعم، فقال لها عمر: فلتكذب إحداكن، ولتجمل، فليس كل البيوت تبنى على الحب، ولكن معاشرة على الأحساب، والإسلام.
والله أعلم.