الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن من أوقع عقد اتفاق مع جهة ما، عامة كانت، أو خاصة أو غير ذلك، واشترطت عليه أن تكون مدة العقد شهرا، أو سنة، أو ست سنوات، ورضي بذلك، مقابل أجر معلوم، فإنه لا يجوز له الإخلال بما اتفق عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه السيوطي، ولعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}.
وما دام المبلغ المذكور (6000) لا تستحقه إلا إذا أكملت مدة العقد وهي ست سنوات، مع صاحب العمل، فلا تستحقه إذا لم تكمل المدة المتفق عليها كما فعلت، وعليه فيلزمك أن ترد إلى صاحب العمل المبلغ الذي اقترضته منه (7000) ما لم يسقطه عنك كله أو بعضه.
وأما مسألة كونك لم تكن راضيا عن بعض الشروط مع توقيعك عليها دون إلجاء إلى ذلك، فلا اعتبار له. وكذلك كون بعض نظرائك في العمل يجدون راتبا أكبر من راتبك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا السياق: .. كمن استعمل على عمل بجعل يفرض له، ويكون جعل مثله أكثر من ذلك الجعل، فيغل بعض مال مستعمله بناء على أنه أخذ تمام حقه؛ فإن هذا حرام. انتهى.
وإذا كنت تدعي حقا على صاحب العمل، فيمكنك رفع الأمر إلى القضاء لإثبات ذلك الحق، وإلزام رب العمل بدفعه. وأما التسلط على أموال الناس، وخيانتهم بمجرد الدعوى، فلا يجوز .
والله أعلم.