الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أنّ من حلف بالطلاق، وحنث في يمينه، طلقت زوجته، سواء كان قاصدًا الطلاق، أو قاصدًا مجرد التهديد، أو التأكيد، ونحوه، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يجعل الحالف بالطلاق للتهديد، أو التأكيد، كالحالف بالله، فإذا حنث في يمينه، لزمته كفارة يمين، ولم يلزمه طلاق، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور؛ وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه، فالمفتى به عندنا أنّك إذا تزوجت من تلك المدينة التي قصدها والدك في يمينه، وقع طلاقه، وإذا كانت هذه الطلقة الثالثة فإنّ أمك تبين منه بينونة كبرى، ولذلك ننصحك بترك الزواج من تلك المدينة، حتى لا يقع طلاق أمك.
أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فإن كان والدك لم يرد بيمينه هذا إيقاع الطلاق، وإنما قصد التهديد، والتأكيد، فإنك إذا تزوجت من تلك المدينة، لزمت أباك كفارة يمين، ولم يقع الطلاق.
والله أعلم.