الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في صلاة النساء على الصورة التي ذكرت في السؤال، وذلك لانفرادهنَّ عن صفوف الرجال وعدم حصول اختلاط بين الجميع، وهذه هي العلة في مشروعية تأخير النساء عن الرجال في الصف.
ومحل هذا الجواز إذا كان المصلى المذكور متأخرًا عن الإمام فإن تقدم بالكلية فصلاة المأمومين فيه باطلة لتقدمهم على الإمام وإلا فالصلاة باطلة على الصف المتقدم وحده. هذا مذهب جمهور أهل العلم الحنفية والشافعية والحنابلة وذهب مالك رحمه الله إلى صحة صلاة المأموم إن تقدم على الإمام ، وهناك قول ثالث وهو أنها تصح مع العذر دون غيره مثل ما إذا كان زحمة فلم يمكنه أن يصلي الجمعة أو الجنازة إلا أمام الإمام فتكون صلاته أمام الإمام خيرا من صلاته وحده وهو قول في مذهب الإمام أحمد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره ، وهذا القول هو أرجح الأقوال .
والله أعلم.