الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أن تتوب إلى الله مما وقعت فيه من ظلم زوجتك، وليس من شروط توبتك أن ترضى بالشروط التي اشترطتها زوجتك للرجعة، وإنما يشترط لصحة توبتك أن تتحلل من زوجتك مما وقع عليها من الظلم، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ " رواه البخاري.
فإن كان ظلمك لزوجتك يتعلق بحق مالي فالواجب عليك رده لها إلا إذا أبرأتك منه، وإن كان يتعلق بأمور معنوية فاسألها المسامحة والعفو. وانظر الفتوى رقم : 107269.
وننصحك أن توسط بعض العقلاء ليصلحوا بينك وبين زوجتك، فإن أبت الرجوع فلا حرج عليك في طلاقها، وإن رجعت فعاشرها بالمعروف.
واعلم أنّ التعامل بالربا من أكبر الكبائر، ومن السبع الموبقات، ومما يوجب اللعن ويمحق البركة، فالواجب عليك المبادرة بالتوبة إلى الله مما وقعت فيه من الاقتراض من البنوك الربوية، وراجع الفتوى رقم : 16659
وإذا كانت زوجتك تسخر من قولك: إنّ التعامل بالربا سبب من أسباب البلاء الذي وقع لكما، فهذا جهل منها وتهاون في أمور الشرع، فعليك أن تعلمها أمور دينها، وتأخذ بيدها إلى طريق التقوى والاستقامة.
والله أعلم.