الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فانقطاع دم الحيض عن المرأة قبل طلوع الفجر -ولو بلحظة- يوجب عليها الإمساك وصيام يومها، ولو طلع عليها الفجر وهي لم تغتسل من الحيض فصومها صحيح، فلا يشترط لصحة الصوم الغسل من الحيض أو الجنابة، وبإمكانها أن تغتسل بعد ذلك؛ لكن لا يجوز لها تأخير الغسل حتى تفوتها صلاة الفجر.
قال الإمام مالك في المدونة: إن رأت المرأة الطهر قبل الفجر اغتسلت بعد الفجر وصيامها مجزئ عنها.
وعليه درج الشيخ خليل فقال: ووجب الصيام إن طهرت قبل الفجر وإن بلحظة.
والله أعلم.