الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشِّبَعُ قد ورد تفسيره في معاجم اللغة بأنه ضدّ الجوعِ، والشبع بهذا المعنى جائز؛ لما في الصحيحين: أن جابرًا -رضي الله عنه- صنع طعامًا فدعا له النبيُّ صلى الله عليه وسلم أهلَ الخندق، ثم قال لجابر، ائذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا.. الحديث.
وفي صحيح البخاري: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا هريرة لبنًا فشرب، فما زال يقول: اشرب، حتى قال له: والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكًا.
وفيه عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا، واشربوا، والبسوا، وتصدقوا في غير إسراف، ولا مخيلة.
وكان ابن عباس يقول: كل ما شئت، والبس ما شئت ما اخطأتك اثنتان: إسراف أو مخيلة.
وأما الشبع الزائد على المعتاد: فمكروه شرعًا، ومذموم طبعًا ما لم يفض إلى ضرر، فإذا أفضى إلى ضرر حرم، قال في منار السبيل: ويكرَهُ أكلُه كثيرًا بحيث يؤذيهِ، ويجوز بحيث لا يؤذيه، قال في الإقناع: ومع خوفِ أذًى، وتخمةٍ يحرم.
والله أعلم.