الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان مقصودك من الحدود: العقوبات المقدرة بتقدير الشارع، فهذه قد اختلف أهل العلم في عدها، وإن كانوا قد اتفقوا على خمسة منها.
وبيان ذلك بما جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية من قولهم: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَا يُطَبَّقُ عَلَى جَرِيمَةِ كُلٍّ مِنَ الزِّنَى، وَالْقَذْفِ، وَالسُّكْرِ، وَالسَّرِقَةِ، وَقَطْعِ الطَّرِيقِ، يُعْتَبَرُ حَدًّا، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهَا سِتَّةٌ، وَذَلِكَ بِإِضَافَةِ حَدِّ الشُّرْبِ لِلْخَمْرِ خَاصَّةً، وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الْحُدُودَ سَبْعَةٌ، فَيُضِيفُونَ إِلَى الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ الرِّدَّةَ، وَالْبَغْيَ، فِي حِينِ يَعْتَبِرُ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ الْقِصَاصَ أَيْضًا مِنَ الْحُدُودِ، حَيْثُ قَالُوا: الْحُدُودُ ثَمَانِيَةٌ، وَعَدُّوهُ بَيْنَهَا، وَاعْتَبَرَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ قَتْلَ تَارِكِ الصَّلاةِ عَمْدًا مِنَ الْحُدُودِ. انتهى.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى: 17567.
وإن كان مقصودك من الحدود معنى آخر غير الذي ذكرنا، فيرجى توضيحه في سؤال جديد.
والله أعلم.