الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما اليمين الأول: فقد بينا في الفتوى رقم: 105976، وتوابعها أن الأصل عدم الحلف حتى يثبت بيقين.
وعليه، فلا يلزمك التكفير عنه، ولك أن تحتاطي، جاء في فتاوى نور على الدرب للعلامة ابن باز رحمه الله: إذا كانت متيقنة أنها حلفت فعليها كفارة، أما إذا كان عندها شك فلا يلزمها الكفارة، لكن من باب الاحتياط إذا كفرت يكون حسنا، أما اللزوم، فلا يلزمها كفارة إلا إذا تيقنت أنها قد حلفت أن لا تأخذها. انتهى.
لكن إذا كنت موسوسة فدعِي الاحتياط، فإنه يزيد الوسوسة ولا يعد من الاحتياط المحمود، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والاحتياط حسن ما لم يُفضِ بصاحبه إلـى مخالفـة السُّنَّة، فإذا أفضى إلى ذلك فالاحتياط ترك الاحتياط.
وعليك أن تخرجي كفارة اليمين عن اليمين الثاني، وهي مبينة في الفتوى رقم: 2053.
وقد بينا في الفتوى رقم: 10992، أن الرياء أن يعمل العمل ليراه الناس.
وعليه، فلا تدخل الحالتان في الرياء، ولا شيء عليك إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.