الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن تذكر أثناء الصلاة أنه غير متوضئ يقينا، فقد بطلت صلاته، ووجب عليه إعادتها، وكذلك إذا تحقق بعد الصلاة أنه صلاها بغير وضوء، فيجب عليه أن يعيدها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 34669.
أما إذا كان هذا الشخص قد شك أثناء الصلاة، أوبعدها في صحة وضوئه، فالصلاة في كلتا الحالتين صحيحة، ولا تلزم إعادتها، لأن الأصل بقاء الطهارة، فلا تبطل إلا بيقين، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 157009.
وفي حالة ما إذا تيقن الشخص الحدث، وشك هل توضأ أم لا؟ فيجب عليه إعادة الصلاة، سواء كان الشك أثناءها، أو بعدها، لأن الأصل عدم الوضوء حتى يثبت بيقين، جاء في المجموع للنووي: وإن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على يقين الحدث، لأن الحدث يقين، فلا يزال بالشك. انتهى.
والله أعلم.