الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحكم الطق ينبني على ما يضرب به من دف، أو طبل، أو أكواب، وصحون ونحوها.
فإذا كان عن طريق الضرب بالدف، ففي المسألة تفصيل، واختلاف في محل جوازه هل هو خاص بالنساء دون الرجال، وهل هو خاص بالأعراس دون غيرها، يمكنك مراجعته في الفتوى رقم: 176031.
وقد جاء في كتاب (مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة) للشيخ ابن عثيمين- رحمه الله- هذا السؤال:
فضيلة الشيخ: اسمحوا لي أن أعرض هنا بعض المخالفات التي تقع في بعض الزواجات، راجيا تفضلكم ببسط الحديث حوله، وهذه المخالفات هي كالتالي: ....
إلى أن قال: ثانيا: من الأخطاء الشائعة في بعض الزواجات ( الطق ) بمكبر الصوت، والغناء من النساء، والتصوير بالفيديو.
فأجاب الشيخ رحمه الله: ...أما المخالفة الثانية: (الطق ) في الدف أيام العرس جائز، أو سنة إذا كان في ذلك إعلان النكاح، ولكن بشروط:
الشرط الأول: أن يكون الضرب بالدف، وهو ما يسمى عند بعض الناس ( الطار ) وهو المختوم من وجه واحد؛ لأن المختوم بالوجهين يسمى ( الطبل ) وهو غير جائز؛ لأنه من آلات العزف، والمعازف كلها حرام، إلا ما دل الدليل على حله، وهو الدف حال أيام العرس.
الشرط الثاني: أن لا يصحبه محرم كالغناء الهابط المثير للشهوة، فإن هذا ممنوع سواء كان معه دف أم لا، وسواء كان في أيام العرس أم لا.
الشرط الثالث: أن لا يحصل بذلك فتنة كظهور الأصوات الجميلة، فإن حصل بذلك فتنة، كان ممنوعا.
الشرط الرابع: أن لا يكون فيه أذية على أحد، فإن كان فيه أذية كان ممنوعا مثل أن تظهر الأصوات عبر مكبرات الصوت، فإن في ذلك أذية على الجيران، ومن هم غيرهم ممن ينزعج بهذه الأصوات، ولا يخلو من الفتنة أيضا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المصلين أن يجهر بعضهم في القراءة؛ لما فيه من التشويش والإيذاء، فكيف بأصوات الدفوف والغناء. انتهى.
وأما إذا كان الطق بالطبل فلا يجوز، إذ هو من الآلات الموسيقية التي نص العلماء على منعها، وقد سبق قول الشيخ ابن عثيمين فيه. وراجعي الفتوى رقم: 11319.
وأما إذا كان الطق بالأكواب، والصحون ونحوهما، فإذا كان ما ينبعث منها أصوات موزونة مطربة، فحكمها حكم الموسيقى. كما جاء تفصيل ذلك، وتوضيحه في الموسوعة الفقهية الكويتية عند الكلام على أنواع الاستماع، حيث قالوا: اسْتِمَاعُ أَصْوَاتِ الْجَمَادَاتِ: إِذَا انْبَعَثَتْ أَصْوَاتُ الْجَمَادَاتِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهَا، أَوْ بِفِعْلِ الرِّيحِ فَلا قَائِلَ بِتَحْرِيمِ اسْتِمَاعِ هَذِهِ الأَصْوَاتِ.
أَمَّا إِذَا انْبَعَثَتْ بِفِعْلِ الإِنْسَانِ، فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ غَيْرَ مَوْزُونَةٍ وَلا مُطْرِبَةٍ، كَصَوْتِ طَرْقِ الْحَدَّادِ عَلَى الْحَدِيدِ، وَصَوْتِ مِنْشَارِ النَّجَّارِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَلا قَائِلَ بِتَحْرِيمِ اسْتِمَاعِ صَوْتٍ مِنْ هَذِهِ الأَصْوَاتِ. وَإِمَّا أَنْ يَنْبَعِثَ الصَّوْتُ مِنَ الآلاتِ بِفِعْلِ الإِنْسَانِ مَوْزُونًا مُطْرِبًا، وَهُوَ مَا يُسَمَّى بِالْمُوسِيقَى. انتهى.
وقد حكى الإجماع على تحريم استماع الموسيقى ـ سوى الدف ـ جماعة من العلماء، وراجعي في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 126078، وما أحيل عليه فيها، والفتوى رقم: 185001، والفتوى رقم: 126079.
وعليه، فإذا كان من بجانبك يسمع السماع المحرم، فيجب عليك الإنكار عليه بضوابطه التي بيناها في الفتوى رقم: 197249، وما أحيل عليه فيها.
وكذلك الحكم في الإنكار على الأم التي تعطي طفلها نشيدا مصحوبا بالسماع المحرم، على ما سبق من الضوابط المحال عليها. وراجعي الفتوى رقم: 107683.
والله أعلم.