الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يشترط لوقوع الطلاق معلقا، أو منجزا علم الزوجة، ولا رضاها.
والمفتى به عندنا وقوع الطلاق المعلق، بحصول الشرط المعلق عليه، سواء قصد الزوج الطلاق، أم قصد التأكيد، أو التهديد ونحوه، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- ومن وافقه، يرى أنّ الحلف بالطلاق، وتعليقه بقصد التأكيد، لا يقع بالحنث فيه طلاق، ولكن تلزم الحالف كفارة يمين؛ وانظر الفتوى رقم:11592
وإذا وقع الطلاق المعلق، وكان رجعياً، فمن حق الزوج أن يراجع زوجته قبل انقضاء عدتها، ولا يشترط لصحة الرجعة علم الزوجة، أو رضاها، لكن يستحب الإشهاد على الرجعة؛ وانظر الفتوى رقم: 106067، والفتوى رقم: 30719
والله أعلم.