الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تحقق الجفوف ولو لفترة يسيرة انقطع حكم الحيض، وانظري الفتويين رقم: 142871، ورقم: 135974.
ومعنى الجفوف أن تدخل المرأة قطنة أو نحوها فتخرج نقية من الدم والصفرة والكدرة على السواء، وانظري الفتوى رقم: 50644.
فإن ظهرت صفرة أو كدرة بعد تحقق الجفوف لم تأخذ حكم الحيض، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً. رواه البخاري.
وانظري الفتويين رقم: 117502، ورقم: 210442.
أما إن لم يتحقق الجفوف أصلا، وإنما اتصلت الصفرة بالدم: فالحيض باق، فقد روى مالك في الموطإ والبخاري تعليقا: كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.
وهذا ما لم يتجاوز نزول الصفرة أكثر مدة الحيض، وانظري الفتوى رقم: 240418، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.