الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسائل اللزج الذي قد يراه النائم, قد يكون مذيا, وقد يكون منيا, وقد يكون غيرهما, وبالتالي فله عدة حالات:
1ـ أن يتحقق الشخص كونه منيًا، لوجود ما يدل لذلك ـ كرائحة مثلا ـ فهنا يجب عليه أن يغتسل من الجنابة، وأن يعيد الصلوات التي صلاها بعد العثور على الأثر المذكور وقبل الاغتسال.
2ـ أن يتيقن أنه مذي، وتصح صلاته في هذه الحالة إذا غسل ما أصابه المذي من الذكر، وبقية البدن، والثياب، ثم توضأ وصلى بثوب طاهر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 49490.
3 ـ أن يجهل الشخص حقيقة ما رآه هل هو مني أم مذي؟ فإن شاء جعله منيا فيغتسل من الجنابة، ويعيد ما صلاه من فرائض قبل غسل الجنابة.
وإن شاء جعله مذيًا، فتصح صلاته إذا غسل نجاسة المذي عن البدن والثياب, وتوضأ, وصلى بثوب طاهر, وهذا التفصيل للشافعية، وهو المفتى به عندنا, كما سبق في الفتوى رقم: 118140.
جاء في المجموع للنووي: قال أصحابنا: فإن قلنا بالتخيير فتوضأ وصلى في ثوب آخر صحت صلاته, وإن صلى في الثوب الذي فيه البلل ولم يغسله لم تصح صلاته، لأنه إما جنب, وإما حامل نجاسة, وإن اغتسل وصلى في هذا الثوب قبل غسله صحت صلاته لاحتمال أنه مني. انتهى.