الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمذهب الحنفية أن المأموم لا تشرع له القراءة خلف إمامه, لا في سرية، ولا في جهرية، لا في الأوليين، ولا الأخريين، بل عليه الإنصات في وقت القراءة، ولو لم يسمع قراءة الإمام.
جاء في حاشية الشلبي على تبين الحقائق، وهو حنفي: قوله: والإنصات فرض بالنص إلى آخره) يعني قوله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} [الأعراف: 204]. والإنصات لا يخص الجهرية؛ لأنه عدم الكلام، لكن قيل: إنه السكوت للاستماع، لا مطلقًا، وحاصل الاستدلال بالآية أن المطلوب أمران: الاستماع، والسكوت، فيعمل بكل منهما، والأول يخص الجهرية، والثاني، لا، فيجري على إطلاقه، فيجب السكوت عند القراءة مطلقًا. انتهى
وفى العناية شرح الهداية للبابرتي: ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام) سواء كان في الصلاة الجهرية, أو غيرها. انتهى.
وجاء في اللباب في شرح الكتاب -وهو حنفي-: (ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام) مطلقًا، وما نسب إلى محمد ضعيف، كما بسطه الكمال، والعلامة قاسم في الصحيح، فإن قرأ كره تحريمًا، وتصح في الأصح. انتهى.
وعلى هذا، فإن كنت مقلدًا لهذا المذهب، فإنك تركع فورًا تبعًا لإمامك, ولا تشغل بقراءة ثلاث آيات، ولا غيرها، ولو كانت هذه الركعة هي الأولى بالنسبة لك.
والتسبيح أثناء سجود السهو سنة عند الحنفية.
جاء في حاشية الطحطحاوي الحنفي: قوله: "سجدتان" كسجدتي الصلاة، يجلس بينهما مفترشًا، ويكبر في الوضع والرفع، ويأتي فيهما بتسبيح السجود، وكل ذلك مسنون، وعن بعضهم يندب أن يقول: سبحان من لا ينام، ولا يسهو، وهو لائق بالحال، فيجمع بينه، وبين التسبيح. انتهى
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 249790.
والله أعلم.