أقوال الفقهاء في من أفطر في التطوع

8-11-2002 | إسلام ويب

السؤال:
هل إفطار المتنفل يوجب القضاء فقط بدون كفارة ؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن أفطر من صيام التطوع فإن عليه القضاء، لما روته عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام فاشتهيناه فأكلنا منه، فقالت: يا رسول الله إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام فاشتهيناه فأكلنا منه، فقال: اقضيا يومًا مكانه. رواه أبو داود وأحمد والترمذي في باب الصيام باب إيجاب القضاء عليه.
ومن أهل العلم من لم يوجب عليه القضاء، ولكن الأخذ بالقول بالوجوب أحوط، والحديث يكاد يكون نصًا فيه؛ لأن الأمر يحمل على الوجوب ما لم يرد صارف يصرف عنه، وقد قال لهما صلى الله عليه وسلم: اقضيا. وهي صيغة أمر، وهذا مذهب مالك ومن وافقه.
والله أعلم.

www.islamweb.net