الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الراجح لدينا في مثل غرامة التأخير هذه، هو حرمتها، كما بينا في الفتوى رقم: 130981.
وبناء على هذا، فلا يجوز لك العمل في إقرار، وفرض هذه الغرامة على العملاء.
وإذا ألزمك البنك بالعمل فيها، فاترك العمل فيه، إلا لعدم وجود عمل آخر مع حاجتك إليه، فحينئذ يجوز لك البقاء به لدفع تلك الحاجة.
ولكن لتعلم أن العامي إذا اختلف عليه أهل العلم في مسألة، فيسعه أن يقلد من شاء منهم إذا لم يكن متتبعًا للزلات والرخص، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 170671.
والله أعلم.