الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى سابقة أنه يجوز للدولة أن تفرض ضرائب على مواطنيها لتوفر بما تجنيه من الضرائب الخدمات اللازمة، كتعبيد الطرق، وبناء المستشفيات، والمدارس، وغير ذلك من الخدمات؛ شريطة أن تكون بحاجة إلى ذلك؛ لشح مواردها، وضيقها عن أن تفي بحاجة الأمة، ومصالح الناس، وقد بينا المشروع من الضرائب والممنوع في الفتويين رقم: 16517، ورقم: 592.
وقد ذكرت في سؤالك أن الضرائب التي تعمل فيها إنما تفرضها الدولة على المواطنين لسد الحاجيات، وتوفير الخدمات الاجتماعية لشح مواردها الاقتصادية، وإذا كان كذلك فلا حرج عليك في ذلك العمل، ولا فيما تكسبه منه من راتب وعلاوات، والغرامات التي تفرض على المماطلين في دفع الضرائب ليست من الربا، بل هي غرامات مالية تعزيرية، والتعزير بالمال منع منه جماهير أهل العلم، وأجاز بعض أهل العلم التعزير به، وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتويين رقم: 34484، ورقم: 112587.
وأما الاقتراض لأجل سكن الزواج: فإن كان قرضًا ربويًا، فلا يجوز، وإن كان قرضًا حسنًا غير ربوي، فلا حرج فيه، وبعض الناس يتساهل في إطلاق الضرورة على كل حاجة، ولو كانت كمالية؛ ولذا قال الشيخ المودودي: التبذير في مجالس الزواج، ومحافل الأفراح والعزاء ليس بضرورة حقيقية، وكذلك شراء السيارة، أو بناء المنزل ليس بضرورة حقيقية، وكذلك ليس استجماع الكماليات، أو تهيئة المال لترقية التجارة بأمر ضرورة، فهذه وأمثالها من الأمور التي قد يعبر عنها بالضرورة، والاضطرار، ويستقرض لها المرابون آلافاً من الليرات لا وزن لها، ولا قيمة في نظر الشريعة.
والله أعلم.