الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمؤثرات الصوتية إن كانت متميزة للسامع عن أصوات المعازف، فهي جائزة. أما إن أشبهت الموسيقى شبهًا قويًا، فحينئذ ينسحب عليها حكم التحريم على المفتى به عندنا، وانظري الفتاوى: 125271، 212719، 159247، وإحالاتها.
وفي حالة كون المؤثرات تشبه الموسيقى شبهًا قويًا، فلا يجوز استماعها، ولا نشر المواد المصحوبة بشيء منها، وكونها مواد نافعة، ومفيدة لا يسوغ نشرها، والحال ما ذكر؛ لتعدد الوسائل الدعوية المشروعة، والخالية من المحرم، ففيها غنية -إن شاء الله- وتذكري قوله تعالى: إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ {القصص:56}.
وانظري الفتاوى: 118562، 104359، 163599.
والله أعلم.