الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن النجاسة لا يزول حكمها إلا بالماء الطهور, وقال بعض أهل العلم: يطهر موضع النجاسة إذا زال أثرها بأي مزيل كان, وهذا القول هو الذي قد رجحه الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ ففي مجموع الفتاوى له: هل تطهر النجاسة بغير الماء؟ وهل البخار الذي تغسل به الأكوات مطهر لها؟
فأجاب: إزالة النجاسة ليست مما يتعبد به قصدًا، أي أنها ليست عبادة مقصودة، وإنما إزالة النجاسة هو التَّخلي من عين خبيثة نجسة، فبأي شيء أزال النجاسة وزالت وزال أثرها، فإنه يكون ذلك الشيء مطهرًا لها، سواء كان بالماء أو بالبنزين، أو أي مزيل يكون، فمتى زالت عين النجاسة بأي شيء يكون، فإنه يعتبر ذلك مطهرًا لها، حتى إنه على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية لو زالت بالشمس، والريح، فإنه يطهر المحل، لأنها كما قلت: هي عين نجسة خبيثة، متى وجدت صار المحل متنجساً بها ومتى زالت عاد المكان إلى أصله، أي إلى طهارته، فكل ما تزول به عين النجاسة، وأثرها ـ إلا أنه يعفى عن اللون المعجوز عنه ـ فإنه يكون مطهراً لها. انتهى.
وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 111379.
والله أعلم.