الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا ينبغي للمسلم أن يكون كثير الحلف، وعلاج كثرة الحلف هو أن يكف الحالف لسانه عن الحلف، ويتذكر قول الله تعالى: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ {المائدة:89}.
وقوله تعالى: وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ {البقرة:224}.
وإذا كانت الأيمان التي حلفتها تجري على لسانك دون أن تقصدي عقد اليمين، فلا كفارة عليك فيها، لأنها من لغو اليمين المعفو عنه، وإن كنت قد قصدت بها عقد اليمين ثم حنثت فيها فتلزمك الكفارة فيها، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجدي أحد هذه الثلاثة فعليك صيام ثلاثة أيام، ولمعرفة متى تتعدد عليك الكفارة بتعدد الأيمان ومتى لا تتعدد انظري الفتوى رقم: 79783.
وليس عليك إثم إذا كانت الأيمان أيمان لغو، وكذلك إذا كانت منعقدة ولم تتعمدي التفريط في تكفيرها، ويكون عليك الإثم إذا لم تكفري عنها مع القدرة على ذلك.
وأما قولك: أحلف بالصيام أو النقود ـ فلم يتضح لنا المقصود به، وبإمكانك أن توضحي المقصود منه في سؤال آخر.
وأما قولك: لو تبت هل علي إثم في عدم الكفارة... فجوابه أن التوبة تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له؛ كما جاء في الحديث المرفوع، ولكن التوبة لا تسقط الكفارة، فيجب على الحانث أداؤها ـ على نحو ما ذكرنا ـ ويأثم بتركها مع القدرة عليها، وما صمت من الاثنين والخميس أو غيرهما بنية النافلة لا يجزئ عنك في الكفارة، ولا يحسب منها، ولا يجزئ الصيام في الكفارة إلا في حالة العجز عن الإطعام وما في حكمه من الكسوة والعتق؛ كما ذكرنا.
والله أعلم.