الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالوطء حق للزوج على زوجته، فيجب عليها إجابته إلى الفراش إذا دعاها إليه، ولا يجوز لها الامتناع إلا لعذر شرعي. ومجرد كره المرأة لزوجها لا يسوغ لها الامتناع؛ وراجعي الفتوى رقم: 1780.
وإن ارتضى الزوج التنازل عن هذا الحق، ويبقي زوجته في عصمته، فلا بأس بذلك.
والخلع جائز إن كرهت الزوجة زوجها، وخشيت أن تفرط في حقه، وأحكام الخلع مبينة في الفتوى رقم: 8649 ، وقد أوضحنا فيها أنه لا ينبغي المصير إلى الخلع إلا بعد استنفاد خطوات الإصلاح، ولا سيما في حق من كان في مثل حالتكما حيث رزقكما الله الأولاد، فهم قد يكونون ضحية الفراق إن حصل.
فنوصيك بالصبر . وهذه الكراهية ينبغي البحث عن أسبابها، والسعي في علاج هذه الأسباب بما يناسب من السبل المشروعة. نسأل الله تعالى أن يصلح الحال، ويوفق إلى الرشد والصواب، إن ربنا سميع مجيب.
وإذا لم يكن مفر من الطلاق، أو الخلع، وأبى الزوج ذلك، فلك أن ترفعي أمرك إلى المركز الإسلامي لإقناع الزوج بالخلع، أو الطلاق.
والله أعلم.