الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أنّ من حلف بالطلاق وحنث في يمينه طلقت زوجته، سواء كان قاصداً الطلاق أو قاصداً مجرد التهديد أو التأكيد ونحوه، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يجعل الحالف بالطلاق للتهديد أو التأكيد كالحالف بالله، فإذا حنث في يمينه لزمته كفارة يمين ولم يلزمه طلاق، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه، فالمفتى به عندنا أنّك إذا أرجعت أختك لزوجها وقع طلاقك، وإذا لم تكن تلك الطلقة مكملة للثلاث فلك مراجعة زوجتك في عدتها، أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فإن كنت قصدت بالحلف بالطلاق التأكيد ولم تقصد إيقاع الطلاق، فإنك إذا أرجعت أختك لزوجها لزمتك كفارة يمين ولم يقع طلاقك، وأما إذا رجعت أختك لزوجها دون رضاك وكانت نيتك في يمينك الامتناع من إرجاعها وليس منع رجوعها مطلقاً، فإنك لا تحنث إذا رجعت دون رضاك، واعلم أنه لا يحق لك منع أختك من الرجوع لزوجها، وينبغي أن يتدخل بعض العقلاء من الأهل للإصلاح بينها وبين زوجها، أو الطلاق في حال تعذر الإصلاح.
والله أعلم.