الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا السائل المسؤول عنه لا يوجب الغسل، فإن الغسل إنما يوجبه خروج المني، وليس هذا السائل المذكورة صفته منيا، وقد أوضحنا صفة مني المرأة والفرق بينه وبين مذيها في الفتوى رقم: 128091 ورقم: 131658، ثم إن كان هذا السائل يخرج نتيجة ثوران الشهوة فهو المذي، فيجب تطهير ما يصيب البدن والثوب منه والوضوء للصلاة، وأما إن كان يخرج بصورة عادية لا عن شهوة فهو من رطوبات الفرج، وهي طاهرة على الراجح، ولكنها ناقضة للوضوء، ولتنظر الفتوى رقم: 110928.
والله أعلم.