الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم تحريم الزوجة، فذهب بعضهم إلى أنه ظهار، وبعضهم إلى أنه طلاق، وبعضهم إلى أنه يمين، وفرّق بعضهم بين من يقصد بالحرام الطلاق أو الظهار أو اليمين، وانظر الفتوى رقم: 14259.
وعليه؛ فإن كنت قصدت الطلاق فقد وقع، وحيث لم يكن مكملاً للثلاث فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، وإن كنت قصدت الظهار فقد وقع الظهار، ولا يحل لك جماع زوجتك قبل أن تكفّر كفّارة الظهار المذكورة في الفتوى رقم: 192.
وأما إن كنت قصدت اليمين أو لم تقصد شيئا محدداً، فعليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: 2022.
وينبغي عليك أن تجتنب الحلف بالطلاق والحرام، فإنه من أيمان الفساق، كما ننبه إلى أن استعمال الأيمان لحمل النفس على الإقلاع عن المعاصي مسلك غير سديد، وانظر الفتوى رقم: 151459.
وللفائدة بخصوص الأمور المعينة على الإقلاع عن مشاهدة الأفلام المحرمة، راجع الفتوى رقم: 53400.
والله أعلم.